responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 111

الاول في العام وفيه مباحث

الاول

العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد ، وقد وقع الخلاف في أن العام هل له صيغة تخصه؟ بحيث إذا استعملت في الخصوص كانت مجازا ، أو لا؟ والاكثر منا : على أن له صيغة كذلك [١].

وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب الشرع [٢].

والجمهور من العامة ـ أيضا ـ : على أن له صيغة كذلك [٣].


[١] عدة الاصول : ١ / ١٠٣ وما بعدها ، معارج الاصول : ٨١ ، تهذيب الوصول : ٣٥ ، وقد نسبه المحقق الشخ حسن إلى جمهور المحققين بعد أن صرح باختياره : معالم الدين : ١٠٢.

[٢] الذريعة : ١ / ١٩٨ ، ٢٠١.

[٣] المستصفى : ٢ / ٤٨ ، المحصول : ١ / ٣٥٦ ، المنتهى : ١٠٢ ـ ١٠٣ ، منهاج الوصول : ٨١ ـ ٨٢.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست