responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 100

في الادلة العقلية أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة براء‌ة الذمة.

البحث الرابع

اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، على أقوال :

عدم الدلالة مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء [١] ، والآمدي عن أكثر المحققين [٢]

والدلالة مطلقا [٣] ، واختاره ابن الحاجب من العامة [٤] ، والسيد المرتضى منا لكن قال : إن دلالته على الفساد شرعا لا لغة [٥] ، واختاره الشهيد في قواعده [٦] ، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد [٧] ، بشرط عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم.

« واختاره بهذا الشرط الفخر الرازي في المعالم ، ونقله في الوجيز ، عن الشافعي ، ونقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي ، واختاره هو » [٨].


[١] المحصول : ١ / ٣٤٤.

[٢] الاحكام : ٢ / ٤٠٧ ، التمهيد : ٢٩٢.

[٣] العدة : ١ / ١٠١ ـ ١٠٢.

[٤] كذا حكى الإسنوي في التمهيد : ٢٩٢ ، ولكن ابن الحاجب قد فصل بين النهي عن الشيء لعينه فيدل على الفساد شرعا لا لغة ، وبين النهي عن الشيء لوصفه. وحكم في هذه الصورة بالفساد مطلقا : المنتهى : ١٠٠ ـ ١٠١ ، وشرح العضد على المختصر : ١ / ٢٠٩ ( المتن ).

[٥] الذريعة : ١ / ١٨٠.

[٦] القواعد والفوائد : ١ / ٩٩ قاعدة ٥٧.

[٧] المسمى ب‌ : جامع المقاصد : ٢ / ١١٦.

[٨] ما بين القوسين نص عبارة الإسنوي في التمهيد : ٢٩٣.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست