الوجوب قد يكون بالذات وقد يكون بالغير، فالأوّل: ما يقتضي ذات الموصوف به وجوب وجودها لماهيّتها، لا باعتبار أمر آخر وهو واجب الوجود لذاته. والثاني: ما لا يقتضي ماهيّته الوجود، وإنّما يستفيد الوجود من غيره حال فرض وجود السبب، كالممكنات حال وجود عللها وأسبابها.
فللواجب الأوّل أمران: أحدهما: كونه مستحقّاً للوجود من ذاته. والثاني: عدم توقّفه في وجوده على الغير. وهذا الاعتبار الثاني كالمعلول للأوّل; فإنّ الواجب لمّا استحقّ الوجود لذاته استغنى عن غيره، فإنّ الحاجة إلى الغير إنّما هي بسبب الإمكان.