responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53

في مصطلح أهل الحديث والاشاعرة .

وأي إجماع أعظم وأتقن من اتفاق الفقهاء على حكم مضى عليه قرون متمادية لم ينبس فيها أحد ببنت شفة إلاّ رجلان قد علمت حالهما والعجب أنّ الدكتور في صدر كلامه يقول: (لا يؤيده إجماع ولا قياس ولا مصلحة معتبرة). ونقرأ في آخر الخبر أنّ المعلّق قد كتب أنّ رأي الدكتور القرضاوي هذا يأتي مخالفاً لآراء الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة الشهيرة، والمذهب الظاهري والزيدي والمذهب الجعفري والمذهب الأباضي.

ولعله حاول بذلك إعطاء أهمية لهذا البحث.

هذا ما يمكن ذكره عن الإجماع، وأما السنة :

تضافر السنة على النصف

1. أخرج البيهقي بسندين في أحدهما ضعف دون الآخر، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «دية المرأة على النصف من دية الرجل» .[1]


[1] سنن البيهقي: 8 / 95.

اسم الکتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست