responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51

اتّفاق الفقهاء على النصف

أمّا الإجماع فقد اتفقت كلمات الفقهاء على النصف عبر أربعة عشر قرناً ولم يخالفهم إلاّ رجلين لا اعتبار لخلافهما.

قال ابن قدامة في شرحه: قال ابن المنذر وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن عُليَّة والأصم أنّهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فإنّ في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهي أخص ممّا ذكروه، وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسِّراً ما ذكروه، ومخصصاً له.

وديّة نساء كلّ أهل دين، على النصف من دية رجالهم على ما قدّمنا في موضعه .[1]

وقال القرطبي (المتوفّى: 595 هـ): اتفقوا على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل والنفس .[2]


[1] المغني: 9 / 531 ـ 532 .

[2] بداية المجتهد: 2 / 426 .

اسم الکتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست