responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126

وجَواري يضربن بدُفٍّ لهُنّ ويغنّين، فقلت: اتُقِرّون بذا، وأنتم أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: «إنّه قد رَخَّص لنا في العرس، والبُكاء على الميّت في غير نوح».[1]

والتعبير بالترخيص في الموضعين خير شاهد على أنّ الأصل هو الحرمة في عامة الأحوال والأشخاص، غير أنّه خرج ما خرج.

ولعل فيما ذكرنا من الأدلّة كفاية لمن يطلب الحق ليتبعه.

دليل القائل بالجواز

استدلّ القائل بجواز الغناء والموسيقى بروايات في متونها من الإشكال والهوان ما يغني الفقيه عن الفحص في صحة سندها، وإليك نماذج منها:

1. أخرج الترمذي في سننه عن عائشة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)جالساً فسمعنا لغطاً وصوت صبيان، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فإذا حبشية تزفن ـ أي ترقص ـ والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب


[1] المعجم الكبير: 17 / 247 .

اسم الکتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست