responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105

خصوصاً إذا كانت المدة طويلة .

وثانياً: أنّ الدكتور خلط علّة التشريع ومناطه بحكمته، فإنّ تكوين الأُسرة وإيجاد النسل حكمة التشريع التي لا يدور الحكم مدارها، وليست علةً له، والتي يدور الحكم مدارها، ولذلك نرى وجود الزواج الصحيح مع عدم هذه الحكمة، فالزواج صحيح في الصور التالية:

1. زواج العقيم بالمرأة الولود.

2. زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب.

3. الزواج من المرأة اليائسة.

4. الزواج من الصغيرة.

5. زواج الشاب من الشابة مع العزم على عدم الانجاب إلى آخر العمر.

أفيصح للأُستاذ أن يشطب على هذه الأنكحة، بسبب عدم انطباق التعريف الّذي اختاره عليها؟!

وبذلك تبيّن عدم صحة قوله: فلا يتحقّق في زواج المتعة ذلك المعنى الّذي أشرنا إليه .

اسم الکتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست