responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البداء في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 50

ويرمونهم بالأباطيل التي لا أساس لها بزعم انّ مرادهم منه هذا المعنى، منهم:

1. البلخي(المتوفّى 317هـ)

إنّ الشيخ البلخي فسّر البداء من قبل نفسه وافترى على الشيعة ثمّ ردّ عليه، وقد حكى كلامه شيخنا الأكبر شيخ الطائفة الطوسي في تبيانه إذ قال: قال قوم ـ ليس ممّن يعتبرون ولكنّهم من الأُمة على حال ـ انّ الأئمّة المنصوص عليهم ـ بزعمهم ـ مفوض إليهم نسخ القرآن وتدبيره، وتجاوز بعضهم حتّى خرج من الدين بقوله: إنّ النسخ قد يجوز على وجه البداء، وهو أن يأمر الله عز ّوجلّ عندهم بالشيء ولا يبدو له، ثمّ يبدو له فيغيّره، ولا يريد في وقت أمره به أن يغيّره هو ويبدله وينسخه، لأنّه عندهم لا يعلم الشيء حتّى يكون، إلاّ ما يقدره فيعلمه علم تقدير، وتعجرفوا فزعموا انّ ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة.[1]


[1] التبيان:1/13ـ 14، ط النجف عام 1376.
اسم الکتاب : البداء في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست