responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجوبة الهادية إلى سواء السبيل المؤلف : الحسيني، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 351

السؤال 166

من عجائب الشيعة أنّهم إذا اختلفوا في مسألة وكان أحد القولين يُعرف قائله والآخر لا يُعرف قائله ، فالصواب عندهم هو القول الذي لا يُعرف قائله ، فما الدليل على ذلك ؟

الجواب : لم يستطع جامع الأسئلة أن يطرح السؤال بشكل صحيح بسبب جهله بأُصول الفقه لدى الشيعة ، فيستحيل أن تكون المسألة كما ذكر من أنّه إن كان هناك قولان ، يُعمل بالقول المجهول دون القول المعلوم ، ولا يمكن أن يكون لهذه المسألة وجودٌ في فقه الشيعة .

وواقع الأمر أنّه إن كان هناك اتّفاق بين العلماء حول مسألة معيّنة ، فهذا الاتّفاق يكون كاشفاً عن قول المعصوم ، إلاّ أنّ البعض ذهب إلى أنّه إذا كان هناك شخص خالف ذلك الإجماع ، وكان ذلك الشخص معروف النسب فإنّه لا يضرّ خلافه بالإجماع ، والإجماع الكاشف عن وجود النص محقّق . وأمّا إن كان ذلك الشخص مجهول النسب، فمخالفته تكون مضرّة بالإجماع ، فيسقط عن الحجّية ، لأنّه يُحتمل أن يكون ذلك الشخص المجهول هو الإمام المعصوم ، فيتدخل (عليه السلام)بهيئة مجهولة لكي ينقض ذلك الإجماع .

هذا رأي لبعض علماء الشيعة ، وفي نفس الوقت فإنّ هناك من خالف ذلك الرأي وهو الشيخ الحرّ العاملي واعتقد بعدم صحّته .

اسم الکتاب : الاجوبة الهادية إلى سواء السبيل المؤلف : الحسيني، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست