responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجوبة الهادية إلى سواء السبيل المؤلف : الحسيني، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 100

السؤال 29

عقد الكليني باباً في الكافي بعنوان إن النساء لا ترث من العقار شيئاً، وعلى هذا فلا حقّ لفاطمة (عليها السلام)أن تطالب بميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)حسب روايات المذهب الشيعي؟

الجواب : أوّلاً : أنّ فقهاء الشيعة اتفقوا على أنّ الزوجة لا ترث من العقار شيئاً والمراد به البيت الّذي هو ملك للزوج ومسكن للزوجة، وأمّا سائر الممتلكات فترث منها الزوجة، نعم اختلفت كلمتهم في الأراضي والبساتين.

وثانياً: أنّ مصب الروايات ومصب فتاوى الفقهاء هو الزوجة، وأمّا البنت فهي ترث من عامة الممتلكات عيناً كانت أو أرضاً، عقاراً كانت أو بستاناً.

والمعترض لم يفرّق بين حرمان الزوجة وحرمان البنت وزعم أنّ الموضوع مطلق الأُنثى، فاستنتج أنّه لا يصح لفاطمة أن تطالب أبا بكر بفدك!!

ولربّما كان السائل قد فهم الرواية ولكنه تعمّد المغالطة .

ثالثاً: أنّ «فدك» الّتي طالبت بها فاطمة (عليها السلام)لم تكن ميراثاً، بل هي نِحْلَةً ، بمعنى أنّ والدها النبيّ(صلى الله عليه وآله)منحها إيّاها في حياته، وكانت قد آلت إليه(صلى الله عليه وآله)عن طريق الصلح لا عن طريق القتال، إذ أنّها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكانت من الأنفال وهي ملك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)كما عليه صريح القرآن الكريم،

اسم الکتاب : الاجوبة الهادية إلى سواء السبيل المؤلف : الحسيني، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست