responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيرة الأئمة عليهم السَّلام المؤلف : البيشوائي، مهدي    الجزء : 1  صفحة : 486

فقال المأمون: ما الذي ترمون إليه؟

فقالوا: إنّ هذا الفتى ـ و إن راقك منه هديه ـ فإنّه صبيٌ لا معرفة له ولا فقه.

قال المأمون: ويحكم إنّي أعرف بهذا الفتى منكم، وانّ أهل هذا البيت علمهم من اللّه تعالى ومواده وإلهامه... فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبيّن لكم به ما وصفت لكم من حاله.

فاختار بنو العباس يحيى بن أكثم من بين العلماء لشهرته العلمية لهذا الأمر، وأعدّ المأمون مجلساً لتقييم المستوى العلمي للإمام الجواد، وقد قال يحيى للمأمون: أيأذن أمير المؤمنين أن أسأل هذا الفتى.

فقال المأمون: استأذنه في ذلك. فاستأذنه، فقال الإمام: «سل إن شئت».

فقال يحيى: ما تقول...في محرم قتل صيداً؟[1]

فقال الإمام الجواد ـ عليه السَّلام ـ :«قتله في حلّ أو حرم، عالماً كان المحرم أو جاهلاً، قتله عمداً أو خطأ، حراً كان المحرم أو عبداً، صغيراً كان أو كبيراً، مبتدئاً بالقتل أو معيداً، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، مصّراً على ما فعل أو نادماً، في الليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرماً؟» فتحيّر يحيى بن أكثم من كلّ هذه الفروع التي فرعها الإمام على هذه المسألة، وبان في وجهه العجز والانقطاع، ولجلج وتعتع في الكلام حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره.


[1]ان إحدى الأعمال المحظورة ارتكابها على المحرم في أيّام الحجّ أو العمرة هي الصيد، وأحكام الحجّ تتميز عن سائر الأحكام الفقهية بتعقيد خاص، لهذا السبب فقد اختارها يحيى بن أكثم وطرحها على الإمام كي يوقعه في مأزق علمي ـ حسب زعمه ـ .

اسم الکتاب : سيرة الأئمة عليهم السَّلام المؤلف : البيشوائي، مهدي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست