responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 347

ثم يصلّي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ذكر الخرقي. وهي واجبة في صحيح المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق، وعن أحمد أنّها غير واجبة ـ إلى أن قال: ـ وظاهر مذهب أحمد وجوبه، فإنّ أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنّه قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبيّنت فإذا الصلاة واجبة، فظاهر هذا أنّه رجع عن قوله الأوّل إلى هذا.[1]

وقال ابن كثير في تفسيره (وهو شافعي المذهب): فإنّا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسَّر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله، ومن التابعين: الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاً، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به، وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله تعالى، حتى إنّ بعض الأئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلّى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لمّا سألوا وحتى إنّ بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله، وممّن حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي.[2]

في الصلاة على الآل

هذا كلّه حول الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقي الكلام في الصلاة على آله.


[1] المغني: 1/579ـ580.
[2] تفسير ابن كثير:3/508، دار المعرفة، 1402هـ .
اسم الکتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست