responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125

وقال أيضاً: وقد ذكر أصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل نقصر فيها الصلاة؟ أربعة أقوال: قيل لا تقصر مطلقاً، وقيل: تقصر مطلقاً، وقيل: لا تقصر إلاّ إلى قبر نبينا، وقيل: لا يقصر إلاّ إلى قبره المكرّم وقبور الأنبياء دون قبور الصالحين.

ولمّا كانت الأقوال الثلاثة الأخيرة مخالفة لرأيه، حاول أن يفسّر وجه الجواز، فقال:

والذين استثنوا قبر نبينا، لقولهم وجهان:

أحدهما ـ و هو الصحيح ـ : أنّ السفر المشروع إليه هو السفر إلى مسجده، وهذا السفر تقصر فيه الصلاة بإجماع المسلمين، وهؤلاء راعوا مطلق السفر، ولم يفصّلوا بين قصد وقصد إذ كان عامّة المسلمين لابد أن يصلّوا في مسجده، فكلّ من سافر إلى قبره المكرّم فقد سافر إلى مسجده المفضل.[1]

ولنا في كلامه وقفتان:

الأُولى: مقدّمة الأمر القربيّ لا توصف بالحرمة

إذا دلّت الروايات على استحباب زيارة النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) تكون زيارته أمراً قربيّاً يثاب الإنسان عليه إذا فعله، ويكون السفر إلى الأمر القربي إمّا مستحباً إذا قلنا بوحدة حكم المقدمة وذيها، أو يكون أمراً مباحاً، ولا يكون حراماً لأنّه يلزم منه التكليف بالمحال، إذ من جانب يأمر بالزيارة ـ و لو استحباباً ـ و من جانب يحرّم مقدّمته.


[1] مجموع الفتاوى:28/185
اسم الکتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست