اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 98
المنجز يخرج من الثلث، فلو كان من الأصل لزم كون نصفه حرّاً، لأنّ قيمة العبد ستمائة، فنصفها للغرماء، والنصف للمالك عند الموت فيكون نصفه حرّاً مع أنّ الإمام قال: إنّ له السدس .
فإن قلت: إنّ المورد من باب الوصية لقوله: «لم يتّهم الرجل على وصيته» وقوله: «وأُجيزت وصيته»، فالباقي للوارث بعد أداء الدين هو ثلاثمائة، فللميت منها الثلث ـ أعني: المائة ـ وهي تعادل قيمة سدس العبد.
قلت: قد تقدّم أنّ استعمال الوصية في كلماتهم في مورد المنجّز، لأحد أمرين: إمّا من باب المشاكلة أو شيوع استعمالها في مورد المنجّز
فإن قلت: إنّ الاستدلال مبني أوّلاً: على عدم الفرق بين العتق وغيره. وثانياً: على عدم الفرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن. وثالثاً: على عدم الفرق بين ما إذا كانت قيمة العبد أكثر من الدين أو أقل . وكلّ هذه لا تتم إلاّ بالإجماع على عدم الفرق. وإلاّ فلا دليل على التعدية.[1]
قلت: إذا ثبت الحكم في العتق ثبت في غيره بطريق أولى