responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85

يرد أمران: النحلة في الوصية، والإقرار بالشيء عند الموت. والأوّل خارج عن موضوع البحث، وأمّا الإقرار فهو موضوع خاص سنبحثه بعد الفراغ من المسألة.

الطائفة الثالثة: فيمن أعتق عبده وليس له مال سواه

ونكتفي في بيان هذه الطائفة بما ورد فيه العتق دون أن يقترن بلفظ الوصية.

1. ما رواه علي بن عقبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال (عليه السلام) : «ما يعتق منه إلاّ ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي ».[1]

2. ما رواه عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: «ما يعتق منه إلاّ ثلثه» .[2]


[1] الوسائل: 13، الباب 11 من أبواب الوصايا، الحديث 4.
[2] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 13.
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست