responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 81

وهو خلاف الضرورة، فتعيّنت إرادة الملكية البعدية .[1]

يلاحظ عليهما: أنّ حمل الروايات على أنّ السؤال عمّا ينفع الميت بعد الموت يحتاج إلى قرينة، وليس إضافة لفظ: «عند» إلى موت الرجل قرينة على ذلك، لشيوع استعمال ذلك فيمن سيوافيه الموت ولو بعد عدّة أيّام فيرجع السؤال إلى ما يملكه في هذه الحالة، وهي حالة قبل فرض الموت. والأولى أن يقال: إنّ الروايات الأربع السابقة قرينة على أنّ المراد ما ينفع الميت بعد موته وأنّه هو الثلث، وليست الروايات ناظرة إلى ما يملكه الميت قبل موته. والروايات يفسّر بعضها بعضاً.

الطائفة الثانية: ما ورد في الهبة

1. موثّقة سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتُبرئه منه في مرضها؟ قال: «لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها».[2]


[1] رسالة في منجزات المريض للطباطبائي: 19 .
[2] الوسائل: 13، الباب 7 من كتاب الهبات، الحديث 3.
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست