responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75

كانوا صغاراً استرداد حقوقهم، وأمّا أنّ الورثة أو المولى، لم يردّوا الزائد على الثلث بعد كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلعلّ المصلحة العائليّة اقتضت التنفيذ.

فظهر بما ذكرنا أنّ ما استدلّ به على القول بالإخراج من الأصل لا يخلو من وجوه أربع:

1. ما يدلّ على القول صريحاً، تام دلالة وسنداً، وذلك كالصور الأربع من صور رواية عمار بن موسى، أعني: الثانية إلى الخامسة .

2. ما يدلّ على هذا القول بالإطلاق وأنّ للمرء أن يتصرّف في ماله ما دام الروح في بدنه، وهو مطلق شامل للمنجّز والمعلّق والمريض والمصح وفي الوقت نفسه قابل لإخراج المريض عن إطلاقه، وهذا كرواية أبي شعيب المحاملي وسماعة بن مهران.

3. ما لا صلة له بالموضوع، وهذا كرواية محمد بن مسلم وإسماعيل بن همّام.

4. ما يدلّ على الموضوع صريحاً تام دلالة لا سنداً . وهو مرسلة الكليني.

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست