responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47

وهو ظاهر «نكت النهاية» وفي «كشف الرموز»: أنّه مذهب الأكثر، وفي «الرياض»: إنّه المشهور بين القدماء ظاهراً، بل لعلّه لا شبهة فيه جدّاً، وفي موضع من «السرائر»: إنّه الصحيح من المذهب الّذي تقتضيه الأُصول، وفي موضع آخر ـ وهو باب الوصية ـ قال: إنّه الأظهر في المذهب، وعليه الفتوى وبه العمل، لأنّ للإنسان التصرّف في ماله ونفقة جميعه في مرض الموت بغير خلاف، وفي هبة «الانتصار» و «الغنية» الإجماع عليه، وهو ـ أي الإجماع ـ ظاهر مهور «السرائر» أيضاً كما ستسمع .[1]

موقف فقهاء السنة من المسألة

هذا كلّه حول أقوال الأصحاب وأمّا فقهاء السنّة فقد اتّفقوا على أنّ التبرعات المنجّزة تخرج من الثلث واستدلّوا بحديثين وردا في كلام ابن قدامة، قال :

إنّ التبرعات المنجّزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافاً .

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست