responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42

بلا عوض غير الاقرار، فقال بعضهم: إنّها من الثلث كالمعلقة بالموت، وهو اختيار والدي المصنف والشيخ في المبسوط والصدوق وابن الجنيد، ومفهوم قول الشيخ في الخلاف. وقال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس أنها من الأصل، والأوّل هو الصحيح عندي، لوجوه [1].

5. وقال الشهيد في «اللمعة»: ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلاّ أن يجيز الوارث .[2]

وقال في «الدروس» في باب الوقف: ووقف المريض ماض من الثلث إذا لم يجزه الواقف .[3]

6. وقال ابن قطّان في «المعالم»: ويحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرّع منه بشيء منجزاً أو وصية لم يصحّ إن مات في مرضه ولم يجز الورثة .[4]

7. وقال الفاضل المقداد في «شرح مختصر النافع» بعد

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست