اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 40
وأمّا القائلون بخروجها من الثلث، فإليك كلمات بعضهم:
كلمات القائلين بالخروج من الثلث
إنّ القول بنفوذها من الثلث مذهب كثير من المتأخّرين وبعض المتقدّمين، وربّما يكون لفقيه واحد رأيان:
1. قال الشيخ: رجلٌ أعتق عبداً له لا مال له غيره في مرضه المخوف، نظر فيه فإن لم يجزه الورثة بطل العتق في ثلثي العبد وصحّ في الثلث، ويكون الولاء في الثلث له .[1]
2. قال المحقّق في «النافع»: تصرّفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث، وإن كانت منجزّة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان; أشبههما أنّها من الثلث .[2]
وقال المحقّق في «الشرائع»: والمريض ممنوع من الوصية، بما زاد على الثلث إجماعاً، إذا لم يُجز الورثة. وفي منعه من التبرعات المنجزة، الزائدة على الثلث، خلاف بيننا، والوجه المنع.[3]
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 40