responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36

وهب شيئاً في مرضه الّذي مات فيه إذا كان عاقلاً مميزاً تصحّ هبته، ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله. وقد خالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّ له الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث .[1]

3. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا وهب في مرضه المخوف شيئاً وأقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء. ومنهم من قال: يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه، وبه قال جميع الفقهاء. دليلنا على الأوّل: أخبار الطائفة المروية في هذا الباب .[2]

وقال أيضاً في كتاب الشفعة: إذا باع في مرضه المخوف شقصاً وحابى فيه من وارث صحّ البيع ووجبت به الشفعة بالثمن الّذي وقع عليه البيع. [3]

وقال ـ أيضاً ـ في «النهاية»: والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها وليس للورثة الرجوع فيها، فإن لم يقبضها

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست