responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32

عكس ذلك في المقام فإنّ الردّ نقض للآثار وكونها للوارث مع كون العين للمشتري أو الموهوب له.

2. وجوب الوفاء بالعقود

إنّ مقتضى ما دلّ على لزوم العقود والإيقاعات هو خروجها من الأصل. قال سبحانه: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ))، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» فإنّ مقتضى وجوب الوفاء هو الخروج من الأصل، لأنّ الخطاب لا يختص بالمتعاقدين، وكذا بالنسبة إلى الباقي، فيجب على الوارث ترتيب أثر ملكية ذلك الغير والتوقّف على إجازة الوارث ينافي إطلاق وجوب الوفاء عليه واقعاً.

وبالجملة جميع ما دلّ من الأدلّة العامّة على لزوم العقود والإيقاعات قاضية بالخروج من الأصل.

يلاحظ عليه: أنّ الخطاب في قوله: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) أو التكليف الوضعي في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» متوجّه لمن قام به العقد وهو البائع والمشتري والشارط والمشروط عليه فيلزم عليهم الوفاء بالعقد، وأمّا الخارج عن

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست