1. إذا تصرف والأمواج البحرية تتلاطم حول السفينة وتدفع بها من جانب إلى آخر.
2. إذا تصرف والعدو يقصف البلد وهو فيه.
3. إذا تصرف وهو أسير بيد العدو وعادته قتل الأسير.
4. إذا تصرف في حالة قُدّم المتصرف للقتل لأجل إجراء الحدّ أو القصاص.
ما هو الأصل في المسألة؟
المراد من الأصل مقتضى القاعدة الأوّلية إذا لم يوجد دليل حاسم على أحد القولين فيكون المرجع هو هذا الأصل.
فربما يقال: إنّ الأصل هو الخروج من الأصل لا من الثلث، وقُرّر بوجوه:
1. تسلّط الناس على أموالهم
دلّ الكتاب والسنّة على أنّ الناس مسلّطون على أموالهم، فإنّ مقتضاه نفوذ تصرف المريض من غير توقّف على إجازة