responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19

والحاصل: أنّه لو كان هنا حق ثابت مالي يقع في محل النزاع، وأمّا إذا لم يكن هناك حق ثابت من ذي قبل وإنّما لم يكتسب المال أو الحق الجديدين فالجميع خارج عن محل النزاع.

وخرجت بقيد التبرع العقود المعاوضية بثمن المثل والصلح والإجارة بأُجرة المثل والهبة المعوضة لعدم وجود التبرع فيها.

وخرجت بقوله: «من غير لزوم سابق» الواجبات المالكية، كالزكاة والخمس والكفّارات والعتق المنذور والصدقة المنذورة إذا كان النذر في حال الصحّة وإن حصل المعلّق عليه في حال المرض.

وما إذا صرف المال لحفظ عرضه وحفظ نفسه أو من يعول عليه أو حفظ ماله، لا لأجل عدم كونه عقداً من العقود، بل لأجل جريان السيرة على تصرف المريض في هذا النوع من التصرفات وعدم حجره عنها. ونظير ذلك إذا تحقّق كل ذلك بالعقد.

وقد عُلم بما ذكرنا من الضوابط وما ذكرنا حولها ممّا

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست