اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 144
له عليه؟ قال: «يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» .[1]
ومقتضاها: أنّه إذا أقرّ المريض بدين للوارث يُقْبل، إذا كان بمقدار الثلث، سواء أكان مرضياً أم لا.
فالرواية مشتملة على القيود التالية:
أ. كون المقرّ مريضاً.
ب. والمقرّ له وارثاً.
ج . وتحديد نفوذ إقراره إذا لم يزد على الثلث .
وفي الوقت نفسه مطلق من حيث كونه مرضياً أو لا.
ومع حفظ القيدين الأوّلين تكون النتيجة: أنّ المريض المقرّ بالدين للوارث ينفذ إقراره على حد الثلث.
ويقرب منها ما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال: «يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً». [2] وهل المراد، قلة المال في حد نفسه، أو بالنسبة إلى ما تركه من الميراث، أو ثلث المال الذي هو أقل بالنسبة إلى ثلثيه؟ وجوه .
[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 3. [2] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 9 .
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 144