responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144

له عليه؟ قال: «يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» .[1]

ومقتضاها: أنّه إذا أقرّ المريض بدين للوارث يُقْبل، إذا كان بمقدار الثلث، سواء أكان مرضياً أم لا.

فالرواية مشتملة على القيود التالية:

أ. كون المقرّ مريضاً.

ب. والمقرّ له وارثاً.

ج . وتحديد نفوذ إقراره إذا لم يزد على الثلث .

وفي الوقت نفسه مطلق من حيث كونه مرضياً أو لا.

ومع حفظ القيدين الأوّلين تكون النتيجة: أنّ المريض المقرّ بالدين للوارث ينفذ إقراره على حد الثلث.

ويقرب منها ما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال: «يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً». [2] وهل المراد، قلة المال في حد نفسه، أو بالنسبة إلى ما تركه من الميراث، أو ثلث المال الذي هو أقل بالنسبة إلى ثلثيه؟ وجوه .


[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 3.
[2] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 9 .
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست