responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 141

مثل هذه الوصايا هو حالة المرض .

2. ما رواه الشيخ بسند موثق عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً، قال: «إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الّذي أوصى له».[1]

والكلام في هذه الرواية نفس الكلام في الرواية السابقة، وقد ورد في الروايتين قيدان: كون المقرّ له وارثاً، وكون المقر مرضيّاً.

ولا يمكن إلغاء القيد الأوّل، إذ يلزم منه أن يكون إقرار الإنسان لغير الوارث مشروطاً بكونه مرضياً وهو مخالف لضرورة الفقه، إذ إقرار العقلاء في حق غيرهم جائز ونافذ، كما لا يمكن إلغاء القيد الثاني ـ أعني: كونه مرضيّاً ـ وإلاّ تلزم لغوية الشرط الوارد في كلام الإمام فيكون مضمون الروايتين أنّ الإقرار في حق الوارث نافذ إذا كان المقر مرضياً صادقاً في إقراره، ولا يريد بذلك زيادة ميراثه .

نعم الرواية خالية عن كون المقرّ مريضاً فلو أخذنا بإطلاقه يلزم أن لا يكون إقرار المقر للوارث مطلقاً مريضاً كان أو لا،


[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 8 .
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست