أمّا الأُولى: فلا مانع من الأخذ بإطلاقها، وأمّا الفقرة الثانية فلابدّ من تقييد إطلاقها فيما إذا لم تتجاوز الوصية الثلث.
ويمكن أن يقال: إنّ الفقرة الثانية فاقدة للإطلاق، لأنّها وردت لردّ ما اشتهر بين السنّة من أنّه لا وصية لوارث، وكأنّ السائل سأل عن أصل الوصية من غير نظر إلى كميتها فقال الإمام (عليه السلام): جائز .
فمقتضى هذه الرواية نفوذ إقرار المريض للوارث مطلقاً من غير فرق بين حال المقِرّ من كونه ثقة أو متهماً، ومن غير فرق بين كون المقرّ به بمقدار الثلث أو لا.
[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 4 .
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 139