responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 133

على نفسه بشيء كان إقراره ماضياً وحكم عليه به .[1]

2. نفوذه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها

وذهب جماعة إلى أنّه يخرج من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها، من غير فرق في الموضعين بين العين والدين والوارث والأجنبي، حكي عن الأكثر والظاهر أنّه المشهور.

هذان القولان هما القولان المعروفان، وهناك أقوال ترجع إلى الثاني.

منها: أنّه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة، ومن الثلث مع فقد القيدين.

قال الشيخ في «النهاية»: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي والوارث على كل حال إذا كان مرضياً موثوقاً بعدالته ويكون عقله ثابتاً في حال الإقرار، ويكون ما أقرّبه من أصل المال; فإن كان غير موثوق به وكان متهماً، طولب المقرّ له بالبيّنة،


[1] المهذب البارع: 1 / 404 .
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست