responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 123

ودينه ثلاثمائة درهم...، إلى أن قال (عليه السلام): فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة، ويكون له السدس.[1]

والاستدلال بهذه الرواية نفس الاستدلال بالرواية السابقة، بل يظهر منها أنّه إنّما ينفذ المنجز من الثلث إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة كما في المثال المذكور، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء. وأمّا إذا كان مال الغرماء أكثر من مال الورثة فلا ينفذ حتّى في المقدار الباقي. مثلاً إذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة، فيباع العبد ويأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شيء حتّى على حد ثلث المائتين.

نعم هذا الشرط على خلاف القاعدة فيختصّ العمل بمورده.

الأمر السادس: في بيع الفضولي إذا أجاز المالك

اختلفت كلمتهم في بيع الفضولي إذا أجازه المالك، فهل هو كاشف عن ملكية المشتري من زمان العقد أو ناقل؟ ولكلّ من القولين دليل.


[1] الوسائل: 13، الباب 39 من أبواب الوصايا، الحديث 5.
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست