responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 120

فإن قلت: ما الفرق بين الثلث والإجازة حيث صحّت الإجازة في حال حياة المورث دون الرد.

قلت: الفرق بينهما انّ الإجازة ليست تدخّلاً في أمر الغير، بل أقصاها إسقاط حق ربّما يحتمل أن يتّخذه ذريعةً للرد، وأمّا الردّ في حال حياة المورث فإنّه تدخل في أمر المالك، الّذي يملك أمر نفسه.

الأمر الخامس: إذا اجتمع الدين المستغرق للتركة مع المنجّز

فعلى القول بإخراج الثاني من الأصل يقدّم المنجّز على الدين، وإن لم يكن للميت مال غيره فيبقى الدين حينئذ بلا وفاء. حيث تم النقل القطعي قبل تعلّق حق الوفاء.

وأمّا على القول بإخراجها من الثلث فيقدّم الدين عليه، وذلك لأنّ المتبادر من قوله سبحانه: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِهَا أَوْ دَيْن))[1] أنّ الميراث يتعلّق بما وراء الدين والوصية، فإذا استغرق الدينُ التركة فلم يترك المورّث تركة حتّى يخرج المنجز منها.


[1] النساء: 12 .
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست