responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 117

المال إليه إلاّ بعد الموت وقبله لا ربط له به، فيكون نظير إجازة غير المالك في الفضولي.

وإن شئت قلت: إنّ المجيز إمّا أن يكون مالكاً، أو من له الحق في العين. فالأوّل كمالك العين في البيع الفضولي، والثاني كإجازة المرتهن بيع العين المرهونة من دون إجازته، وأمّا الوارث في حياة المورث فليس مالكاً ولا من له الحق في التركة.

قلت: الظاهر صحّة الإجازة في حال الحياة والدليل على ذلك وجهان:

الأوّل: أنّ المقتضي للإجازة والرد كاف في صحّتهما ولا يتوقف على وجود العلّة التامة لهما ولذلك نرى أنّ الفقهاء قالوا بصحّة الضمان إذا وجد المقتضي له ، وهذا كما في ضمان التدارك مثلاً. إذا باع زيد عين من عمر ولكن المشتري يحتمل أن تكون العين مستحقة للغير فيطلب ضامناً يضمن انّه لو ظهرت مستحقةً للغير فعليه ضمان الثمن الّذي دفعه إلى البائع. هذا من جانب ومن جانب آخر أنّهم أجمعوا على بطلان ضمان ما لم يجب، والبائع حسب الظاهر لم يجب عليه شيء حتّى يضمنه الثالث، ولكن لمّا كان البيع مقتضياً لذلك حيث إنّه في

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست