responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 109

كان مريضاً، لأنّ البرء ممكن، والشح بالمال في الجملة حاصل فيكون كتصرف الصحيح في ماله لا في مال غيره. وكون مال المريض في معرض ملك الورثة في الحال بخلاف الصحيح مطلقاً ممنوع، فرب مريض عاش أكثر من الصحيح، وربّما كان في حال المراماة الّتي يغلب معها ظن التلف أبلغ من المريض.[1]

يلاحظ عليه: أنّ محطّ البحث هو من حضره الموت وأشرف على الرحيل، ففي هذه الحالة يسهل له إخراج المال من ملكه، ويقلّ شحه وحرصه حيث يرى نفسه على عتبة الموت فلو جاز إخراج المنجزات من الأصل لعاد المحذور، وأمّا ما ذكره من أنّ ربّ مريض عاش أكثر من الصحيح لا يكون دليلاً على عدم صحة الحكمة إذ هي غاية القلّة.

الخامس: الحمل على التقيّة

وربّما يحتمل أنّ الروايات الواردة في الإخراج من
الثلث وردت تقية لموافقة مضمونها مع فتوى فقهاء السنّة.


[1] المصدر نفسه .
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست