responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105

بالخصوص على أنّ المنجز يخرج من الثلث.

وأمّا القسم الأوّل فهو وإن كان تاماً لكن الأخذ به مع ما فيها من الإشكالات مشكل، وأمّا القسم الرابع، فهو ضعيف لا يحتج به.

أمّا ما رواه الكليني من أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي...[1] وإن كان ظاهره خروج المنجز عن الأصل، لكن المروي في العلل وقرب الاسناد، بشكل آخر، ربّما يكون ظاهره خلاف المطلوب كما مرّ.

فلو أمكن الجمع الدلالي فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجّحات، وإلاّ فلابد من ترجيح أحد القولين بها.

الثاني: الترجيح بكثرة الروايات

إنّ كثرة الروايات وتضافرها في جانب القول بالإخراج عن الثلث على وجه يجعل الحكم المستفاد منها متضافراً بخلاف القول الآخر، وذلك لأنّ ما يدلّ على القول بالإخراج من


[1] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 9.
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست