responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : متعة النساء في الكتاب والسنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 23

قال: كانت المتعة في أوّل الإسلام... فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه.[1]

3. أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنّا نغزو مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وليس معنا نساؤنا فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبد اللّه (يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا لاتُحرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُم)[2].[3]

4. أخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول اللّه عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة....[4]


[1] الدر المنثور:2/139ـ 140.
[2]المائدة:87.
[3] صحيح البخاري:7/4، باب ما يكره من التبتل و الخصاء من كتاب النكاح.
[4]الدر المنثور:2/140.

اسم الکتاب : متعة النساء في الكتاب والسنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست