responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : متعة النساء في الكتاب والسنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 120

يبالون بمقارفة المعاصي وانتهاك الحرمات قد يقع منهم ذلك، فهذا مع أنّه لا يختص بعوام الشيعة بل لعلّه في غيرهم أكثر، ولكن لا يصحّ أن يسمّى هذا تحليلاً، إذ التحليل ما يستند إلى فتوى علماء المذهب لا ما يرتكبه عصاتهم وفسّاقهم، وهذا النحو من المتعة عند علماء الشيعة من الزنا المحض الذي يجب فيه الحدّ ولا يلحق الولد بواحد، كيف وقد قال سيد البشر: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».[1]

وقال العلاّمة الأميني ـ ردّاً على صاحب المنار الذي نسب المتعة الدورية إلى الشيعة ـ ما هذا لفظه:

نسبة المتعة الدوريّة وقل: الفاحشة المبيّنة إلى الشيعة إفكٌ عظيمٌ تقشعرُّ منه الجلود، وتكفهرُّ منه الوجوه، وتشمئزُّ منه الأفئدة، وكان الأحرى بالرَّجل حين أفك أن يتّخذ له مصدراً من كتب الشيعة ولو سواداً على بياض من أيِّ ساقط منهم، بل نتنازل معه إلى كتاب من كتب قومه يسند ذلك إلى الشيعة، أو سماع عن أحد لهج به، أو وقوف


[1]أصل الشيعة وأُصولها:151، مطبعة العرفان، صيدا.

اسم الکتاب : متعة النساء في الكتاب والسنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست