responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78

مع كونه داخلاً في قوله سبحانه: (أَوفُوا بِالعُقُود)، ومن المعلوم أنّ المراد من العقود هو العقود العرفية، غاية الأمر العقود التي لم يرد في الشرع نهي عنها.

2. صحيحة جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلمّـا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يُقله، فقال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «إنّه لو قلّب منها و نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية».[1]

والرواية ظاهرة في أنّه اشترى الضيعة بتخيّل انّ ما لم يره مثل ما رآه فبان الخلاف، أو محمولة عليه.

بماذا ترتفع الجهالة؟

إنّ الضابطة لارتفاع الجهالة وبالتالي عدم صدق الغرر بمعنى الخدعة أو الخطر أحد الأمرين التاليين:

يجب أن يذكر ما تختلف به قيمة المبيع أو ما تختلف الرغبة باختلافه، والمعيار الأوّل خيرة العلاّمة في التذكرة[2] والثاني خيرة ابن حمزة في الوسيلة.[3]

إشكال و إجابة

أمّا الإشكال فحاصله: انّه كيف يكون العقد ـ عند التخلّف ـ صحيحاً،


[1] الوسائل: 12، الباب 15 من أبواب الخيار، الحديث 1.
[2] التذكرة:11/76.
[3] الوسيلة:240.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست