responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73

عندئذ المشتري بين الردّ وأخذ الأرش.

و ربّما يطلق على الخيار في المثال الثاني خيار الشركة، فيختصّ خيار تبعّض الصفقة بما إذا كانت السلعة متعدّدة.

ويمكن أن يقال: إنّ في المثال الثاني خيارين: خيار تبعّض الصفقة، وخيار الشركة، وتظهر الفائدة إذا أسقط أحدهما دون الآخر.

ويمكن إدخال خيار الشركة في المثال المزبور تحت خيار العيب إذا فسّـر العيب بالنقص المطلق في المبيع، حيث لا شكّ أنّ الشركة في شيء واحد تعدّ نقصاً غالباً، لأنّها تمنع الشريك من التصرّف في المبيع كيف ما شاء ما لم يأذن الشريك الآخر، فيُشبه خيار العيب لأجل انتفاء الوصف(الطِلْق)، فينجبر بالخيار.

نعم لو فسّر العيب بالخروج عن الخلقة الأصلية فلا يصحّ إدخاله في خيار العيب.

أدلّة خيار تبعّض الصفقة

والدليل على الخيار عند تبعّض الصفقة أمران:

1. إنّ البائع كان يملك سلعة واحدة و لكن ضمّ السلعة الثانية إلى الأصل وباعهما بصفقة واحدة، فيكون البيع بالنسبة إلى ما لا يملك بيعاً فضوليّاً، فما لم يكن هناك إذن من المالك الثاني يكون العقد غير مؤثر بالنسبة إليه، فعندئذ يأتي حديث تخلّف المعقود عليه عمّـا هو الواقع في الخارج فلا يكون هناك أيّ ملزم للوفاء بالعقد، فله أن يردّ السلعة ويأخذ الثمن أو يُمضي العقد ويأخذ الأرش، و سيوافيك انّه إذا لم ينته التخلّف إلى المباينة بين المعقود عليه والموجود، ففي مثله، يصحّ العقد مع الخيار.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست