responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49

عنه فسخ، وهذه القاعدة معقد الإجماع، و لو قلنا بحجّيته في المقام يكون تصرّف المغبون مسقطاً للخيار.

لكن المتيقّن منه هو ما إذا تصرّف في المبيع تصرّفاً كاشفاً عن رضاه الشخصي بالمبيع، أو تصرّف فيه تصرّفاً يدلّ بنوعه على رضا المتصرّف نوعاً بالبيع وإن لم يعلم التزامه الفعلي به.

والدليل على السقوط في هاتين الصورتين عموم التعليل في صحيحة علي بن رئاب، قال: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام، فذلك رضا منه فلا شرط (أي لا خيار)».[1]

والمراد من إحداث الحدث هو التصرّف الكاشف عن الرضا الشخصي أو النوعي، و أمّا إذا تصرّف فيه بعد العلم بالغبن تصرّفاً لا يكشف عن الالتزام الشخصي و لا النوعي، فالظاهر بقاء الخيار لوجود المقتضي وهو إطلاق أدلّة الخيار، و عدم المقيّد، لما عرفت من أنّ التعليل في صحيحة علي بن رئاب منصرف إلى القسمين الأوّلين، و هذا كما إذا لبس الثوب أو طالع الكتاب و نحو ذلك.

هل خيار الغبن فوري أم لا؟

نسب إلى المشهور[2] انّ خيار الغبن فوري، فلو أهمل في الإعمال بعد الوقوف على الغبن يسقط.

استدلّ له بأنّ الخيار على خلاف الأصل وهو اللزوم ويقتصر فيه على المتيقّن.


[1] الوسائل: 12، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث1.
[2] الحدائق:19/43.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست