responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41

مطمئنّاً، أو ظانّاً، أو شاكّاً.

لا شكّ في ثبوت الخيار في الصورتين الأُوليين، فالمبتاع فيها ذو خيار بين الفسخ و الإمضاء.

كما أنّه لا شكّ في عدم الخيار في الصورة الثالثة والرابعة، لأنّ المتبادر من حديث «تلقّي الركبان» هو عدم العلم بشهادة قوله: «فإذا أتى السوق فهو بالخيار» كما أنّ المتيقّن من حديث «لا ضرر» هو الضرر الناشئ من جانب الغير لا الناشئ من إقدام المكلّف نفسه على المعاملة الغبنية مع علمه بها.

و مثلهما بناء العقلاء، لأنّه عندئذ أقدم مع العلم بعدم المساواة فلم يكن القيد (المساواة) مأخوذاً في المعاملة، و لا موجوداً في ضميره، و لا مبنيّاً عليه العقد، و قد عرفت أنّ أساس الحكم بالخيار هو تقيّد المعاملة لبّاً بالمساواة.

نعم يثبت الخيار في صورة الظنّ بالغبن والشكّ فيه، لأنّه لم يقدم على المعاملة على وجه الإطلاق، ولم يرفع يده عن قيد المساواة كما رفع عنه في صورة العلم والاطمئنان، ولأجل ذلك لو تبيّنت الحال يندم على الإقدام، بخلاف صورتي العلم والاطمئنان.

ما هو الملاك في القيمة؟

إذا كان الغبن هو تمليك مال بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر، يقع الكلام فيما هو الملاك في القيمة، فهل الملاك هو القيمة حال العقد مطلقاً، ارتفعت قيمته بعده أم نزلت أو ثبتت، أو الميزان هو القيمة حال العلم أو الفسخ؟

والظاهر انّ الميزان هو قيمة زمان العقد، لما عرفت من أنّ مبنى الخيار هو

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست