responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39

الدالة على السببية، فالآية تدلّ على حرمة الأكل بالأسباب الباطلة في مقابل أكل المال بالأسباب الصحيحة كالتجارة مع الرضا.

و منه يظهر عدم صحّة الاستدلال بالآية على المقام، لأنّ الفساد في المقام يرجع إلى المسبّب (المعاملة الغبنية) لا السبب (البيع) والآية ناظرة إلى الفساد المترشّح من السبب، والفساد في المقام مترشّح عن نفس المسبّب (المعاملة).

يقول الطبرسي في تفسير الآية:

«لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحل، وقيل معناه: لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب مثل ما يؤخذ في القمار والملاهي، لأنّ كلّ ذلك من الباطل، و روي عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ أنّه يعنى بالباطل: اليمين الكاذبة، يقتطع به الأموال. و روي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «كانت قريش تقامر الرجل في أهله و ماله فنهاهم اللّه» والأولى حمله على الجميع، لأنّ الآية تحتمل الكل». والفسا[1]د في الكلّ يرجع إلى فساد السبب لا المسبّب.

4. الاستدلال بالروايات

قد عرفت أنّه لم يرد نصّ بالخصوص في خيار الغبن، و لكن وردت فيها إلماعات إلى خيار الغبن.

أمّا أهل السنّة فقد رووا الروايتين التاليتين:

1. روى أبو هريرة: «أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ نهى عن تلقّي الجلب، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق».[2]


[1] مجمع البيان:1/282.
[2] سنن أبي داود:3/299، الحديث 3437; سنن الترمذي:3/524، الحديث 1321; ونقله الشيخ في الخلاف:3/173، المسألة 282 من كتاب البيوع.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست