اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 188
رواية علي بن رئاب حيث قال: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط».[1] فيقتصر على مورده، وأمّا في غير هذا المورد فلا يحكم بالفسخ ما لم يكن التصرّف بنيّة إنشائه.