responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186

كون الوارث متعدّداً، وجه الإشكال انّه ليس الحقّ كالمال حتى تشترك فيه الأفراد حسب السهام والحصص، بل هو أمر واحد، فكيف يتسلّط عليه أفراد، فلا محيص عن أحد أمرين: إمّا تكثير الواحد، أو توحيد الكثير؟ و قد ذهب القوم في حلّ الإشكال إلى مذاهب نشير إليها:

1. إنّ الحقّ الواحد يتكثّر حسب تكثّر الورثة، فيستقلّ كلّ بالخيار، و لأجل ذلك يقدّم الفاسخ على المجيز، وإن تأخّر الفسخ ونظير ذلك حقّ القصاص، وحقّ القذف وحقّ الشفعة، فانّها تتكثر مع تكثّر الورثة.

2. إنّ الحقّ الواحد يتكثّر حسب السهام والحصص، لا حسب تكثّر الأفراد، فكلّ واحد من الورثة يملك خياراً حسب حصّته، غاية الأمر لو أجاز الباقون، و فسخ واحد تبعّضت الصفقة على المشتري، فله الخيار.

3. إنّ الحقّ الواحد يرثه مجموع الورثة بما هوهو، فلا يجوز لواحد الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ ولا في البعض، فلو لم تجتمع كلمتهم على الفسخ لا يؤثّر، لعدم تحقّق الموضوع.

والظاهر هو الوجه الأخير، أي ثبوت الحقّ الواحد للمجموع، وهو أيضاً خيرة الشيخ الأعظم وسيّدنا الأُستاذ ـ قدّس سرّهماـ والدليل على ذلك أنّ حقّ الخيار لا ينحلّ إلى حقوق، ضرورة أنّه لم يكن للمورّث إلاّحقّ واحد متعلّق بالمبيع ولم يكن له إلاّ فسخ الجميع أو إمضاؤه، وهو بهذا الوصف ينتقل إلى الورثة فلا تنحلّ إلى حقوق حسب الرؤوس أو السهام.[1]


[1] المتاجر، قسم الخيارات:5/262 ; تحرير الوسيلة:1/488، في أحكام الخيار.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست