responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176

فإذا فسد الشرط و رفضه الشارع، يتضيّق الإنشاء وينسحب عن القيد، فلا يعد بقاء العقد على المقيّد بلا قيد، أو المشروط بلا شرط، عقداً جديداً وبيعاً ثانياً، خصوصاً إذا وافقه العرف، و دلّت عليه الروايات الآتية .

والحاصل: انّ لانبساط الإنشاء على المقيّد و قيوده، تأثيراً خاصّاً في بقائه وعدم عدّه عقداً وبيعاً جديداً، فإذا دلّ الدليل على بطلان الشرط فإنّما يرفع اليد عن نفس القيد، لا المقيّد مع القيد، كما هو الحال في إجراء البراءة عند الشكّ في أصل جزئية الشيء أو شرطيّته عند الجهل أو جزئيّته أو شرطيته عند النسيان، فدليل البراءة يرفع الجزئية أو الشرطية من دون أن يمسّ كرامة الأجزاء الباقية غير المنسيّة، ومثله المقام.

الثاني: الاستدلال بروايات خاصّة

استدلّ على عدم إفساد الشرط الفاسد بروايات نأتي ببعضها:

1. روى ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ عن الشرط في الإماء لاتباع و لا توهب؟ قال: «يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل».[1]

فظاهر الرواية انّه لو شرط في البيع أن لا تورث الأمة، فالشرط لا يجوز ولا ينفذ لكن العقد صحيح نافذ.

2. روى سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: «ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط».[2]


[1] الوسائل:12، الباب6 من أبواب الخيار، الحديث3.
[2] الوسائل:14، الباب 32 من أبواب المتعة، الحديث7.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست