responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 158

الشيخ الأنصاري[1]، وكان سيّد مشايخنا العلاّمة السيّد محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر الشرط في العقد، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل، منهم: النراقي في عوائده[2]، والسيّد الطباطبائي في تعليقته على الخيارات[3]، والشهيدي في حاشيته.[4]

وقد استدلّ الشيخ بوجوه:

1. الإجماع.

يلاحظ عليه: أنّ الإجماع مدركي، و لعلّ المجمعين استندوا إلى الوجوه الآتية.

2. الشرط من أركان العقد.[5]

يلاحظ عليه: انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين.

3. إنّ الشرط كالجزء من العوضين، فيجب ذكره في الايجاب والقبول كأجزاء العوضين.[6]

يلاحظ عليه: بأنّه لو سلّمنا كونه جزءاً من العوضين، لا دليل على ذكر كلّ ما يعدّ جزءاً منه، كما في الشروط التابعة للمبيع كالثمرة على الشجر، بل لا دليل على لزوم ذكر العوضين في العقد، بل يكفي مجرّد قوله : بعت واشتريت إذا عيّـن المثمن والثمن، فما نقل عن الشهيد في «غاية المراد» من وجوب ذكر الثمن في


[1] المتاجر: قسم الخيارات،282.
[2] العوائد:46، ذيل كلام الشهيد في القواعد.
[3] تعليقة السيد الطباطبائي:118.
[4] حاشية الشهيدي على خيارات الشيخ:576.
[5] المتاجر: قسم الخيارات، 283.
[6] المتاجر: قسم الخيارات، 283.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست