اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 156
على بيعه(أي العمل بالشرط) فيدور، بخلاف ما لو شرط أن يبيعه من غيره فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة ـ ثمّ قال: ـ لا يقال: ما التزموه من الدور آت هنا ،لأنّا نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو العقد الفضولي بخلاف ما لو شرط البيع من البائع.[1]
يلاحظ عليه: أوّلاً: الاشتراط لا يستلزم الدور، لأنّ ملك المشتري متزلزلاً لا يتوقّف على العمل بالشرط، بل يتوقّف على إنشاء البائع و قبوله و قد حصل. نعم لزومه يتوقّف على العمل بالشرط فلا دور، و بيعه ثانياً من البائع يتوقّف على تلك الملكية الحاصلة، غير المتوقّفة على العمل بالشرط.
وثانياً: لو سلّمنا الدور فلا فرق بين بيعه من البائع أو غيره، لأنّ البيع الثاني مطلقاً متوقّف على ملكيته المتوقّفة على البيع الثاني (العمل بالشرط) .
واحتمال كون بيعه الثاني من باب التوكيل أو العقد الفضولي خلاف الفرض، و لأجل ذلك يخرج المبيع عن ملك المشتري و يدخل الثمن في ملكه لا في ملك البائع الأوّل.[2]