اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 151
و على كلّ تقدير يسقط العمل بالشرط.
ب: أنّ الشرط المنافي لمقتضى العقد، مخالف للكتاب والسنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه، فاشتراط تخلّفه عنه، مخالف للكتاب.
توضيحه: إنّ الكتاب والسنّة يأمران بالوفاء بالعقود، يقول سبحانه: (أَوفُوا بالْعُقُود) و معنى الوفاء بالعقود هو الأخذ بمقتضاها والشرط المنافي لمقتضى العقد إذا وجب الوفاء به يكون معناه، يجب الوفاء على خلاف مقتضى العقد وهو مخالف لمضمون الآية.
يلاحظ عليه: أنّ مرجعه إلى الشرط الرابع، مع أنّ المفروض كونه شرطاً مستقلاً.
التحقيق
إذا اشترط أحد الشريكين أن يكون سهيماً في الربح دون الخسران، فهل يعدّ هذا مخالفاً لمقتضى العقد؟
لاحظ: المتاجر ، قسم الخيارات، ص 281; المختار في أحكام الخيار، ص483.
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 151