responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 151

و على كلّ تقدير يسقط العمل بالشرط.

ب: أنّ الشرط المنافي لمقتضى العقد، مخالف للكتاب والسنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه، فاشتراط تخلّفه عنه، مخالف للكتاب.

توضيحه: إنّ الكتاب والسنّة يأمران بالوفاء بالعقود، يقول سبحانه: (أَوفُوا بالْعُقُود) و معنى الوفاء بالعقود هو الأخذ بمقتضاها والشرط المنافي لمقتضى العقد إذا وجب الوفاء به يكون معناه، يجب الوفاء على خلاف مقتضى العقد وهو مخالف لمضمون الآية.

يلاحظ عليه: أنّ مرجعه إلى الشرط الرابع، مع أنّ المفروض كونه شرطاً مستقلاً.

التحقيق

إذا اشترط أحد الشريكين أن يكون سهيماً في الربح دون الخسران، فهل يعدّ هذا مخالفاً لمقتضى العقد؟

لاحظ: المتاجر ، قسم الخيارات، ص 281; المختار في أحكام الخيار، ص483.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست