responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 81

ففي تلك الظروف الحرجة يحكم العقل السليم بصيانة النفس والنفيس عن طريق كتمان العقيدة واستعمال التقية، ولو كان هناك وزر فإنّما يحمله من يُتّقى منه لا المتّقي.ونحن نعتقد أنّه إذا سادت الحرية جميع الفرق الإسلامية، وتحمّلت كل فرقة آراء الفرقة الأُخرى لوقفت على أنّ الرأي الآخر هو نتيجة اجتهادها، وعندها لا يضطر أحد من المسلمين إلى استخدام التقية، ولساد الوئام مكان النزاع.

وقد فهم ذلك لفيف من العلماء وصرّحوا به، وإليك نصوص بعضهم:

1. قال الشافعي: تجوز التقية بين المسلمين كما تجوز بين الكافرين محاماة عن النفس.[1]

2. يقول الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه: (إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة): ظاهر الآية يدل على أنّ التقية إنّما تحل مع الكفّار الغالبين، إلاّ أنّ مذهب الشافعي ـ رضي اللّه عنه ـ: أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين


[1] تفسير النيسابوري في هامش تفسير الطبري:3/178.

اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست