responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80

على الواقع الفاسد وتغييره، فلو ساعدته الظروف على هذا التغيير فحينها يتخـلّى عن التقيـة ويجاهر بالحقّ قـولاً وعملاً.

الشبهة الخامسة: التقية من المسلم من البدع

ربما يتصور انّ التقية من اختلاقات الشيعة وانّها لا دليل عليها من الكتاب والسنّة، وذلك لأنّ الآيات الواردة في التقية ترجع إلى اتّقاء المسلم من الكافر، وأمّا اتّقاء المسلم من المسلم فهذا ما لا دليل عليه من الكتاب والسنة.

الجواب

إنّ مورد الآيات وإن كان هو اتّقاء المسلم من الكافر، ولكن المورد ليس بمخصّص لحكم الآية فقط، إذ ليس الغرض من تشريع التقية عند الابتلاء بالكفار إلاّ صيانة النفس والنفيس من الشر، فإذا ابتُلي المسلم بأخيه المسلم الذي يخالفه في بعض الفروع ولا يتردد الطرف القوي عن إيذاء الطرف الآخر، كأن ينكل به أو ينهب أمواله أو يقتله،

اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست