responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64

عنده.[1]

6. وقال العلاّمة الطباطبائي: الكتاب والسنّة متطابقان في جوازها في الجملة، والاعتبار العقلي يؤيده، إذ لا بغية للدين ولا همَّ لشارعه إلاّ ظهور الحقّ وحياته، وربما يترتّب على التقية و المجاراة مع أعداء الدين ومخالفي الحقّ حفظ مصلحة الدين وحياة الحق ما لا يترتب على تركها وإنكار ذلك مكابرة وتعسف.[2]

مجال التقية هو الأُمور الشخصية

عُرِفَتِ الشيعة بالتقية وأنّهم يتّقون في أقوالهم وأفعالهم، فصار ذلك مبدأ لوهم عَلِقَ بأذهان بعض السطحيين والمغالطين، فقالوا: بما أنّ التقية من مبادئ التشيّع فلا يصح الاعتماد على كلّ ما يقولون ويكتبون وينشرون، إذ من المحتمل جداً أن تكون هذه الكتب دعايات والواقع عندهم غيرها. هذا ما نسمعه منهم مرّة بعد مرّة، ويكرّره الكاتب الباكستاني


[1] التبيان:2/435.
[2] الميزان:3/153.

اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست