responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54

بتلك الموالاة: مخالفة ومعاشرة ظاهرة، والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع.[1]

3. قال الرازي في تفسير قوله تعالى: ( إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة): المسألة الرابعة: اعلم: أنّ للتقية أحكاماً كثيرة، ونحن نذكر بعضها:

ألف: إنّ التقيّة إنّما تكون إذا كان الرجل في قوم كفّار، ويخاف منهم على نفسه، وماله، فيداريهم باللسان، وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضمر خلافه وأن يعرض في كل ما يقول، فإنّ للتقيّة تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب.

ب: التقيّة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة: لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز، لقوله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، ولقوله- صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «من قتل دون ماله فهو شهيد».[2]


[1] الكشاف: 1/422.
[2] مفاتيح الغيب: 8/13.

اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست